(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
159762 مشاهدة
متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب؟

س 64- متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب والفضة؟ وهل الألماس له حكم الذهب والفضة؟
جـ- الأصل تحريم التحلي بالذهب على الرجال كلبسهم الحرير. وقد روى أبو داود وغيره عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي وللترمذي وصححه عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أحل الذهب والحرير على إناث أمتي وحرم على ذكورها أو كما قال، وإنما يباح ما دعت إليه الحاجة، فقد روى أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب، أن يتخذ أنفا من ذهب وذكر الفقهاء أن جماعة من الصحابة ربطوا أسنانهم بأشرطة الذهب لخشية سقوطها، لأن ذلك في معنى أنف الذهب.
قال أبو الخطاب ولا بأس بقبيعة السيف من الذهب؛ لأن سيف عمر -رضي الله عنه- كانت فيه سبائك من ذهب، ذكره الإمام أحمد وروى الترمذي وقال: غريب عن مزيدة العصري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة فيقتصر على ما ورد. فأما الألماس فليس بحرام في الظاهر؛ لأن النص ورد في الذهب دون غيره، لكن يكره للرجال التحلي بالألماس الثمين والعقيان واللؤلؤ والجواهر النفيسة كالبليتين ونحوه، لأنه إسراف وتبذير لا داعي إليه، ولأن فيه كسر قلوب الفقراء، كما علل بذلك العلماء، والله أعلم.